الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد ؟، حيث تم إعلان عن تعديل بعض المواد القانوية ومنها الفقرة (ج) وكذلك الموافقة على تعديل نص المادة (153)، حيث جاء ذلك من قرار رقم (559) وتاريخ 26-10-1439هـ الصادر من مجلس الوزراء، وبعد طلب الكثير من المتابعين لنا عن الفقرة بعد التعديل سوف نبينها لكم بالتفصيل.
الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد
تم تعديل الفقرة (ج) لتكون كالآتي: "يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي - يقدره الوزير المختص - حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
وجاء ذلك بعد الإطلاع على الآتي:
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24-3-1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (470) وتاريخ 13-5-1437هـ، ورقم (739) وتاريخ 15-6-1438هـ، ورقم (1253) وتاريخ 22-10-1438هـ، ورقم (83) وتاريخ 22-1-1439هـ،المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136-57) وتاريخ 18-1-1438هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4901) وتاريخ 18-10-1439هـ.